منح الحاصل على قرض للبناء 35 ألف دينار لمواد البناء
قدم النواب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور الكندري وعبدالله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف تعديلا على البند رقم 1 من المادة 28 مكرراً د من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في التعديل : «يمنح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 35 ألف دينار، بالإضافة إلى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكميتها».