المادة 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية
نصّت القرارات على فقد الجنسية وفقاً للمادتين 10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
المادة 10:
وتنص المادة 10 على أن «المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها».
المادة 11:
وتنص المادة 11 على مايلي: «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجتة الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».