يعاقب بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء. 2 - قيادة مركبة برعونة 3 - سباق للمركبات 4 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. 5 - قيادة (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها. 6 - قيادة مركبة عكس إتجاه السير 7 - قيادة مركبة غير مرخص بها . 8 - استعمال المركبة في نقل الركاب دون تصريح. 9 - الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين. 10 - عمل حفريات أو أشغال بالطريق دون تصريح من المرور.
- للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة إذا أدانت متهما إرتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة