عقوبات قانون المرور الجديد
يعاقب بالحبس مدة تزيد عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
2 - قيادة مركبة برعونة
3 - سباق للمركبات
4 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
5 - قيادة (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها.
6 - قيادة مركبة عكس إتجاه السير
7 - قيادة مركبة غير مرخص بها .
8 - استعمال المركبة في نقل الركاب دون تصريح.
9 - الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.
10 - عمل حفريات أو أشغال بالطريق دون تصريح من المرور.
- للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة إذا أدانت متهما إرتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة