* في حال عدم التسجيل خلال 60 يوم تصدر مخالفه قانونية وتتعرض للمساءلة * مده التدريب شهرين متتاليين وخدمة مده 10 شهور * بإمكان تأجيل "التجنيد" في حالة رغبه باستكمال الدراسة بعد الدراسة.
طلبات الإعفاء والتأجيل:
كل ما يخص الإعفاء والتأجيل والاستثناء الإعفاء : * المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو تنتهي خدمته لمرض إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة أو بسببها. * أسرى الحرب وفقا للقوانين المحلية أو الدولية. * من صدر حكم بغيبته. * المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة- طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العامله بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة. * التأجيل : * التأجيل للإعالة : يؤجل أداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد للفئات التالية : * الولد الوحيد لأبويه أو الأب أو الأم . * المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي. * المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا أو المصاب زوجها بعجز طبي . * المعيل الوحيد لأخيه أو لأخته المصابين بمرض أو عاهة . * أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود حتى يعود أو يحكم بغيبته . * أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة . * التأجيل الدراسي: * تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى إتمام دراستهم على أن لا يتجاوز العمر الحدود الآتية : * عشرون سنة للدراسة الثانوية . * أربع وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي بعد المرحلة الثانوية . * ستة وعشرون سنة للدراسة في الكليات والمعاهد الجامعية المعترف بها . * ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية التي تزيد مدتها على أربع سنوات . * أربع وثلاثون سنة للدراسات العليا ,. * وفي كل الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظما في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائيا منها ، وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة أثناء العام الدراسي يمتد التأجيل حتى نهاية العام . * التأجيل الإداري : * المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد على أن لا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره . * المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقتا من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية ، ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد . * المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج خارج الدولة على أن لا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين . * يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء لحين الانتهاء من الدراسة . * كل من زال عنه سبب التأجيل عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من زوال السبب وإلا تعرض لعقوبات إضافة الخدمة والمنع من السفر والحبس . * الاستثناء: * عسكريو الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء بشرط أن يكونوا قد خدموا مدة لا تقل عن خمس سنوات. ملاحظة: يجب إحضار المستندات والوثائق الرسمية اللتي تثبت ( الإدعاء / التأجيل / الإستثناء ) السابق