الي حاب بتوجه للعمل في القطاع الخاص.. ضروري تعرفون حقوقكم.
🔹 أنواع العقود •العقد يجب أن يكون مكتوبًا ويشمل: تاريخ إبرام، تاريخ نفاذ، أجر، مدة، طبيعة العمل (مادة 28). •العقود تحرر باللغة العربية (مادة 29). •إذا كان محدد المدة: لا يزيد عن 5 سنوات ولا يقل عن سنة (مادة 30).
🔹 فترة التجربة •لا تتجاوز 100 يوم عمل فقط (مادة 32). •يمكن لأي طرف إنهاء العقد خلالها بدون مكافأة. •لا يجوز إعادة وضع العامل تحت التجربة عند نفس صاحب العمل أكثر من مرة.
🔹 ساعات العمل •أقصى حد: 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا (مادة 64). •في رمضان: 36 ساعة أسبوعيًا. •لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة (مادة 65). •العامل له راحة أسبوعية مدفوعة لا تقل عن 24 ساعة متصلة (مادة 67).
🔹 ساعات العمل الإضافي •الساعتان الأوليان: 125% من الأجر. •الساعات التالية: 150% من الأجر. •يوم الراحة أو الأعياد: 200% من الأجر + يوم بديل (مادة 68).
🔹 الإجازات 1.رسمية (مادة 68): •رأس السنة الهجرية، الإسراء والمعراج، عيد الفطر (3 أيام)، عرفة + عيد الأضحى (4 أيام)، المولد النبوي، العيد الوطني، يوم التحرير، رأس السنة الميلادية. 2.مرضية (مادة 69): •15 يومًا بأجر كامل. •10 أيام بثلاثة أرباع الأجر. •10 أيام بنصف الأجر. •10 أيام بربع الأجر. •30 يومًا بدون أجر. 3.سنوية (مادة 70): •لا تقل عن 30 يومًا. •يستحقها العامل بعد 6 أشهر خدمة. 4.خاصة (مادة 75 – 79): •إجازة دراسية بأجر وفق شروط يحددها صاحب العمل (مادة 75). •إجازة حج: مرة واحدة، 21 يومًا بأجر كامل بعد سنتين خدمة (مادة 72). •وفاة قريب: 3 أيام (مادة 77). •المرأة المسلمة عند وفاة الزوج: عدة شرعية 4 أشهر و10 أيام براتب كامل. •المرأة غير المسلمة عند وفاة الزوج: 21 يومًا. •إجازة مؤتمرات وتدريب: بقرار من الوزير (مادة 78). •إجازة خاصة بدون أجر: باتفاق الطرفين (مادة 79).
🔹 الطبيات •يلتزم العامل بتقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب حكومي أو طبيب يعتمد من قبل الوزير (مادة 69). •الأمراض المستعصية تعامل باستثناء خاص بقرار من الوزير.
🔹 نهاية الخدمة 1.(مادة 51): •15 يومًا عن كل سنة من الخمس الأولى. •شهر عن كل سنة بعدها. •تحسب كسور السنة بنسبة المدة. 2.(مادة 53): •إذا استقال العامل: •أقل من 3 سنوات = لا شيء. •من 3 – 5 سنوات = ثلث المكافأة. •من 5 – 10 سنوات = نصف المكافأة. •أكثر من 10 سنوات = مكافأة كاملة.