|
شرح مادة "11" من قانون الجنسية
شرح مادة "11" من قانون الجنسية اولاً: يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية بجنسيا ثانياً: إذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية الزوجها. ثالثاً: يفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسيته الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية. رابعاً: ومن كان منهم كويتياً وفقاً لحكم المادة (1) من هذا القانون جاز له أن يعلن لوزير الدّاخلية رغبته في الاحتفاظ بجنسيتية. خلال السنة والتالية لبلوغه سين الرشد خامساً: يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقاً لحكم هذه المادة. شرح مادة "11" مكرر اولاً: على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس ثانياً: التنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كانت له جنسية أخرى ثالثاً: خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية رابعاً: وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال لذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر فاقداً للجنسية.
من الكويت
|
|
اتصل بنا - © جميع الحقوق محفوظة لـ النوخذة Alnokhitha 2026
|