الهيئة العامة للقوى العاملة: شروط وضوابط لإصدار وتجديد أذونات العمل للخليجيين والبدون
الهيئة العامة للقوى العاملة: شروط وضوابط لإصدار وتجديد أذونات العمل للخليجيين والبدون
حددت الهيئة العامة للقوى العاملة عدة شروط وضوابط لإصدار وتجديد أذونات العمل للعمالة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كالآتي:
- ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الاجراء.
- أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل على المهنة المطلوبة.
- أن يكون العامل مسجلا لدى مؤسسات التأمينات الاجتماعية على نفس الملف.ويلغى إذن عمل تلك العمالة وفقا للضوابط والشروط التالية:
- نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل.
- ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
- أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال.
- موافقة الجهة المختصة في حال كانت المهنة تتطلب موافقة مسبقة من تلك الجهة.
- بطاقة مراجعة سارية المفعول وغير موقوفة صادرة للعامل من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية والتي تسمح لصاحبها بإمكانية العمل بقي على انتهائها مدة لا تقل عن 90 يوما.
- صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت.ويلغى إذن عمل تلك العمالة في حالة الطلب وفقا للضوابط والشروط التالية:
- ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
- أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الإلغاء.
مشابهه لـ الهيئة العامة للقوى العاملة: شروط وضوابط لإصدار وتجديد أذونات العمل للخليجيين والبدون