أخبار النوخذة
دليل الكويت أخبار السوق

أخبار النوخذة - الكويت - لا زيادة في الصفوف الأمامية للعسكريين إلا بقانون

لا زيادة في الصفوف الأمامية للعسكريين إلا بقانون

لا زيادة في الصفوف الأمامية للعسكريين إلا بقانون


«الصفوف الأمامية» للعسكريين يلزمها اعتماد إضافي

«الفتوى»: القاعدة الأساسية لصرف المكافآت التزام حدود اعتمادات الميزانية

تجاوز الاعتمادات يفقد القرار سنده المالي .. والمرجع إلى السلطة التشريعية

رأت إدارة الفتوى والتشريع عدم جواز زيادة المبلغ المحدد في القانون رقم 4 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020، والذي اعتمد لصرف المكافأة المقررة من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم 686 لسنة 2020 الخاص بمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا من خلال صدور قانون جديد يتضمن فتح اعتماد إضافي لصرف هذه الزيادة المطلوبة.

جاء ذلك، بعدما طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من إدارة الفتوى والتشريع، الافادة بالرأي القانوني حول مدى جواز تعديل فئات صرف المكافأة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 للجهات العسكرية (الجيش ـ الحرس الوطني ـ قوة الاطفاء العام)، بما قد يترتب عليه زيادة المبلغ المحدد لصرف هذه المكافأة بالقانون رقم 4 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.

وذكرت الفتوى، أن المستقر عليه، أن القاعدة الأساسية التي تحكم صرف المكافآت عن الأعمال الإضافية هي وجوب التزام حدود اعتمادات الميزانية المقرة لهذه المكافآت، بما مفاده أن الإدارة تكون مقيدة عند منحها لهذه المكافآت بالاعتمادات المالية التي لا سلطان لها في تقريرها، بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها في ذلك.

وأضافت «إذا كان القرار الصادر بمنح هذه المكافآت من شأنه ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة فإن أثره لا يكون حالا إلا بتوافر الاعتماد المالي اللازم لمواجهة هذه الأعباء، فإذا لم يوجد الاعتماد كان تحقيق هذا الاثر غير ممكن قانونا، كما أنه يتفرع من هذا الاصل أنه اذا صدر اعتماد مالي معين كان من واجب الادارة أن تلتزم حدود هذا الاعتماد فيما تصدره من قرارات مرتبط تنفيذها به، فإن جاوزته فقد قرارها عند التجاوز سنده المالي، ويقع القرار على غير محل قبل أن تتوافر له شرائطه القانونية». وقالت الإدارة إن الثابت من الأوراق أن مجلس الوزراء، ورغبة منه في تكريم العاملين المكلفين بالعمل بصورة مباشرة في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قد أصدر القرار رقم 686/2020 متضمنا منح هؤلاء العاملين مكافآت مالية عن فترة العمل من 2020/2/24 وحتى 2020/5/31، وقد تولى القرار تقسيم العاملين المستحقين لصرف هذه المكافأة الى ثلاث فئات واقتصر صرف الفئة الاولى على العاملين بالصفوف الأمامية لوزارتي الصحة والداخلية، وعرفهم بأنهم الموظفون العاملون بهاتين الوزارتين الذين لهم اتصال مباشر بالمصابين أو بالمشتبه في إصابتهم، أما الفئة الثانية فهم موظفو الجهات الحكومية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية ويكون عملهم في المنافذ الحدودية أو مراكز الحجر، أما الفئة الثالثة فهم الموظفون الذين لهم اتصال غير مباشر بالمصابين والمشتبه في إصابتهم.

وحيث إنه قد صدر القانون رقم 4 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 متضمنا فتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 600 مليون دينار بميزانية وزارة المالية الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى، وذلك لصرف المكافأة، وكان هذا المبلغ قد تم تحديده وفقا للقواعد والفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، فإن صرف هذه المكافأة ينبغي أن يكون مقيدا بذلك المبلغ وألا يتجاوزه بأي حال من الأحوال، وأن أي تعديل في الفئات المقررة لصرف هذه المكافأة اذا ترتب عليه زيادة في المبلغ المطلوب عن الذي تم تحديده بالقانون المشار اليه، لا يتأتى حدوثه إلا من خلال إصدار قانون جديد يتضمن فتح اعتماد إضافي لصرف هذه الزيادة المطلوبة وفقا لما قد يتم تعديله في فئات الصرف.

واستندت الفتوى في تكوين رأيها إلى أن المادة 140 من الدستور تنص على أن تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لفحصها وإقرارها، كما تنص المادة 146 منه على أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية. وتنص المادة 147 على أنه لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له، ومن حيث ان المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي تنص على أن «تشتمل كل ميزانية عامة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها، وجميع المصروفات المقدر إنفاقها في السنة المالية.

وجاءت المادة 14 من ذات القانون على أنه «يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لإقرارها، ويجب أن يتم إقرارها في وقت يسمح بتقديم المشروع الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل».

كما تنص المادة 21 منه على أنه «لا يجوز لأي جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون».

وتنص المادة 22 من القانون ذاته على أنه «لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات.....».

كما تنص المادة 23 منه على أنه «لا يجوز لأية جهة طلب فتح اعتمادات اضافية إلا اذا كانت هناك اعتبارات ملحة توجب ذلك، وعلى الجهة طالبة الاعتماد الاضافي ابلاغ وزارة المالية بالأسباب المبررة له، فإذا وافقت على فتح الاعتماد الاضافي المطلوب، عرض وزير المالية مشروع القانون على مجلس الوزراء».

وذكرت أن المادة 1 من القانون رقم 4 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 نصت على أن «يفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 600 مليون دينار فبميزانية وزارة المالية ـ الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى، وتعتبر القيود الواردة والمرفقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه».

ومن حيث إن المذكرة الايضاحية للقانون رقم 4 لسنة 2021 المشار اليه قد أشارت الى أن القانون رقم 66 لسنة 2020 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية قد تضمن تحديد مبلغ بالباب الاول ـ تعويضات العاملين، وان الوفر المتبقي في الباب الاول لا يكفي لتغطية المبلغ المطلوب، وانه وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 لمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد تم طلب فتح اعتماد اضافي بمبلغ 600 مليون دينار. وينص المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها قد أوجب أن تشتمل كل ميزانية عامة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها، وجميع المصروفات المقدر إنفاقها في السنة المالية، وحظر القانون على أية جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون، وكذا عدم تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات، كما حظر القانون أيضا على الجهات طلب فتح اعتمادات اضافية إلا اذا كانت هناك اعتبارات ملحة توجب ذلك، وفي حالة الموافقة على فتح ذلك الاعتماد يجب أن يصدر بقانون.

تعليقات
مشابهه لـ لا زيادة في الصفوف الأمامية للعسكريين إلا بقانون
وزارة الداخلية .. حملات مرورية مكثفة في الكويت حالياً حريق في ميناء الشويخ قضايا مفقودة في قصر العدل UK Visa الدخول الى بريطانيا بدون تأشيرة للكويتيين خلال يومين Hard Rock إغلاق هارد روك كافيه في الكويت بث اذاعة صوت الخليج في الكويت الدول التي شاركة في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة الخالد لـ (الراي) شوايات على الشريط الساحلي .. برسوم! رغم توقف نشاطها .. الخطوط الوطنية تربح 885 ألف دينار مؤتمرها القادم للمطورين الذي سيتم بتاريخ 2/6/2014 في سان فرانسيسكو أبراج الكويت يتوقف عن استقبال الضيوف أعتبار من 24/4 للصيانة الأﭭنيوز يحصل على جائزة ذهبية لمبادرة "قدر المحبة" وأخرى فضية " لمتحف الفخامة في برستيج" شكراً أبناء الإمارات لاستقبال الكويتيين بالورد والهدايا في العيد الوطني 26 محطات الوقود الجديدة 5 ستار امساكية رمضان 2019 الكويت .. موعد شهر رمضان 1440 ومواقيت الصلاة في الكويت طوال الشهر 360Mall حياكم في ايكيا في مجمع 360 تقديم طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية الاستعلام عن القضايا برقم بالرقم المدني والقضية المحامي يوسف المحيش: أحتمال تبطل أنتخابات الدائرة 2 ووزير الدولة لشئون الإسكان يتلقى أهالي جنوب صباح الأحمد