الخدمة المدنية: تعديل قواعد وأحكام منح الإجازات المرضية
تعديل قواعد وأحكام منح الإجازات المرضية: راتب كامل لأول 15 يوماً ونصف راتب للثانية وربع للثالثة - لا تزيد مدتها على 7 أيام في المرة الواحدة بما لا يتجاوز 60 يوماً غير متصلة في السنة - لا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة من خلال الوسائل الإلكترونية دون مراجعة المراكز